======================== اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم التأمين الطبي لموظفي وأسر المؤسسات والشركات
س: بعض المؤسسات والشركات الأهلية تكفل العلاج الطبي لموظفيها وأسرهم، ومن أجل ذلك تتفق مع بعض المستشفيات الأهلية لتأمين هذا العلاج، وتكون صورة الاتفاق كالتالي: 1- تدفع المؤسسة للمستشفى مبلغا شهريا عن كل شخص، قدره 100 مائة ريال فقط، بغض النظر عن عدد الزيارات التي يتردد بها المريض على المستشفى لتلقي العلاج. 2- يتولى المستشفى علاج الأشخاص وصرف الأدوية اللازمة لهم، وإجراء بعض العمليات الجراحية إن لزم الأمر. ومن المعلوم أنه في بعض الأشهر ينفق المستشفى على علاج الشخص أكثر من 100 مائة ريال، وخاصة إذا أجريت له عملية جراحية أو نحوها، ( الصفحة رقم: 441) وأحيانا أخرى قد لا يأتي الشخص إلى المستشفى؛ لأنه ليس محتاجا لذلك، ومن ثم فإنه لم يستهلك شيئا من المائة ريال، أو استهلك جزءا يسيرا منها. والسؤال هو: أولا: هل هذا التأمين الطبي جائز شرعا، أو أنه من الشروط المبنية على الجهالة والغرر؟ ثانيا: هل هذا يدخل في باب الجعالة الجائزة شرعا، كما قال بذلك بعض الباحثين في (مجلة البحوث الفقهية المعاصرة) العدد 31؟ ثالثا: ما صورة التأمين الطبي التعاوني الجائزة شرعا؟ ج: ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، وأكل أموال الناس بالباطل، والتأمين التعاوني الجائز هو: أن يوضع صندوق تجمع فيه تبرعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره، ولا يعود منه كسب مالي للمتبرع، وإنما يقصد به مساعدة المحتاجين؛ طلبا للأجر والثواب من الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ام عيسى
عدد المساهمات : 15 تاريخ التسجيل : 14/07/2016
موضوع: رد: حكم التأمين الطبي السبت يوليو 16, 2016 9:19 pm
جزيتي خيرا
وردة مديرة عامة ومعبرة رؤى وأخصائية تمريضة
عدد المساهمات : 3871 تاريخ التسجيل : 30/06/2016
موضوع: رد: حكم التأمين الطبي الأحد يوليو 17, 2016 7:16 pm
وجزاك الله خيرا يا أم عيسى على المشاركة أسعدني تواجدك